أُحْلِفَ على صفةٍ جوابِه، وخُلِّيَ (١). وتحرُم دعواهُ ثانيًا وتحليفُه؛ كبَرِيءٍ (٢).
ولا يُعتَدُّ بيمينٍ إلا بأمرِ حاكمٍ؛ بسؤالِ مُدَّع طَوْعًا (٣).
ــ
* قوله: (أُحْلِفَ على صفةِ جوابِه)؛ أي: لا على صفة الدعوى (٤)؛ [أي]: لا يلزمه ذلك كما في شرح شيخنا (٥).
ومقتضاه: أنه يجوز [له] (٦) الحلفُ على صفة الدعوى] (٧)؛ لأنه (٨) يتضمن صفةَ الجواب وزيادةً.
* قوله: (كبريء)؛ أي: كما تحرم دعواه [على] (٩) بريء (١٠).