لا يعتقدُه، نصًّا، وحَمَلَهُ "المُوَفَّق" على الورَعِ (١). ونقُل عنه: "لا يُعجِبُني"، وتوقَّف [فيها] (٢) فيمن عامل بحيلةٍ؛ كـ "عِينَةٍ" (٣).
ــ
* قوله: (لا يعتقده)؛ [أي] (٤) لا يعتقد صحةَ العقدِ فيه، [أوْ لا] (٥) يعتقدُ لزومَ ما يترتب على ذلك العقد من المطالبة بالعِوَض.
* قوله: (نصًا) [لعل] (٦) المرادَ: أن الإمام نص على ذلك بصيغة هي صريحةٌ في النهي؛ كَلَا يحلف. وأن له نصًا ثانيًا بصيغة: لا يعجبني. كما يدل عليه قولُ صاحب الإقناع: (وقال أيضًا: لا يعجبني) (٧)، وكأن هذا النص الثاني هو الحامل (٨) لحمل الموفَّقِ النصَّ الأولَ على الورع.
* قوله: (وتوقف فيها فيمن (٩) [عامل] (١٠) بحيلة كَعِينَة) لعله [مع] (١١) من