Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 114

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٤ - فصل

لا يعتقدُه، نصًّا، وحَمَلَهُ "المُوَفَّق" على الورَعِ (١). ونقُل عنه: "لا يُعجِبُني"، وتوقَّف [فيها] (٢) فيمن عامل بحيلةٍ؛ كـ "عِينَةٍ" (٣).

ــ

* قوله: (لا يعتقده)؛ [أي] (٤) لا يعتقد صحةَ العقدِ فيه، [أوْ لا] (٥) يعتقدُ لزومَ ما يترتب على ذلك العقد من المطالبة بالعِوَض.

* قوله: (نصًا) [لعل] (٦) المرادَ: أن الإمام نص على ذلك بصيغة هي صريحةٌ في النهي؛ كَلَا يحلف. وأن له نصًا ثانيًا بصيغة: لا يعجبني. كما يدل عليه قولُ صاحب الإقناع: (وقال أيضًا: لا يعجبني) (٧)، وكأن هذا النص الثاني هو الحامل (٨) لحمل الموفَّقِ النصَّ الأولَ على الورع.

* قوله: (وتوقف فيها فيمن (٩) [عامل] (١٠) بحيلة كَعِينَة) لعله [مع] (١١) من

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 114 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.