Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 115

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٤ - فصل

فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى. فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك (١).

ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ: "إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول" -ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- (٢)، فإن لم يَحلِف. . . . . .

ــ

يرى الحيلة (٣)؛ كشافعيٍّ (٤)؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له] (٥) الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام] (٦) ليس في مثله، فليحرر.

* قوله: (فلو أُبرئ منها)؛ أي: من اليمين (٧).

* قوله: (إن حلفتَ)؛ أي: قطعتَ الخصومة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 115 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.