فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى. فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك (١).
ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ: "إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول" -ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- (٢)، فإن لم يَحلِف. . . . . .
ــ
يرى الحيلة (٣)؛ كشافعيٍّ (٤)؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له] (٥) الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام] (٦) ليس في مثله، فليحرر.
* قوله: (فلو أُبرئ منها)؛ أي: من اليمين (٧).
* قوله: (إن حلفتَ)؛ أي: قطعتَ الخصومة.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 115 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3565)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.