قضَى عليه بشرطِه (١).
وهو كإقامةِ بَيِّنةٍ، لا كإقرارٍ (٢) إلا من محجورٍ عليه لفَلَسٍ، ولا كبَذْلٍ (٣). لكنْ: لا يُشارِكُ من قُضيَ له به على محجورٍ لفلسٍ، غُرماءَهُ.
ــ
* قوله: (بشرطه)، وهو سؤال (٤) المدَّعَى عليه (٥).
* [قوله] (٦): (لكن لا يشارك من قُضِيَ له به. . . إلخ)؛ لأنه في هذه الحالة ليس كإقامة البينة، ولا كالإقرار، وإلا لشارك (٧)؛. . . . . .