وإن قال مدَّعٍ: "لا أعلَم لي بيِّنةً"، ثم أتَى بها، أو قال عدلانِ: "نحن نشهَدُ لك"، فقال: "هذه بيِّنتي"، سُمِعت (١).
لا إن قال: "ما لِي بَيِّنةٌ"، ثم أتَى بها (٢)، أو قال [عدلان: نحن نشهَدُ لك، فقال: هذه بينتي. . . (٣)، أو قال] (٤): "كَذَبَ شهودي"، أو قال: "كُلُّ بينةٍ أقيمُها فهي زورٌ، أو باطلةٌ، أو لا حقَّ لي فيها". ولا تبطُلُ دعواهُ بذلك (٥).
ولا تُرَدُّ بذكرِ السببِ. . . . . .
ــ
كما يؤخذ [ذلك] (٦) من صنيع الشارح (٧).
* قوله: (لا إن قال: ما لِي بينةٌ، ثم أتى بها)، مع أنه يحتمل أن يكون قال: عليَّ غلبة (٨) الظن، ويكون معنى كلامه: ما لِي بينة فيما أعلم، فتدبَّرْ تجدْ.
* قوله: (ولا تُرَدُّ بذكرِ السببِ)؛ أي: للحق المدعَى به؛ كبيعٍ، أو قرضٍ.