Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 137

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٧ - فصل

عَمِل باطنًا بالحكم (١).

وإن باع حنبليٌّ متروكَ التسميةِ، فحَكمَ بصحتِه شافعيٌّ: نَفَذَ (٢).

وإن رَدَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ: لم يُؤَثِّرُ؛ كمِلكِ مطلَقٍ وأَوْلى؛ لأنه لا مدخل لحكمه في عبادةٍ ووقتٍ، وإنما هو فتوَى. فلا يقالُ: "حَكَمَ بكذبِه، أو بأنه لم يَرهُ" (٣).

ولو رُفع إليه حُكمٌ في مختلَفٍ فيه. . . . . .

ــ

* قوله: (عمل باطنًا بالحكم)؛ أي: كعمله (٤) به ظاهرًا (٥) (٦).

* قوله: (وإن ردَّ حاكمٌ شهادةَ واحدٍ برمضانَ)؛ أي: بسبب من الأسباب، لا من جهة كونِ وحدَه (٧).

* قوله: (كمِلْكٍ مطلَق) لعله عن التاريخ (٨)؛ بدليل قول المصنف: "ووقتٍ".

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 137 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.