Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 138

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٢ - باب طريق الحكم وصفته
  3. ٧ - فصل

لم يَلزمْهُ نقضُه، ليُنَفِّذَه: لزمَهُ تنفيذُه (١)، وإن لم يَرهُ (٢).

وكذا إن كان نفسُ الحكم مختلَفًا فيه (٣)؛ كحكمه بعلمِه، وتزويجِهِ يتيمةً (٤).

وإن رَفَع إليه خَصمانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه فقط، وأقَرَّا: "بأنَّ نافذَ الحكمِ حَكمَ بصحتِه"، فله إلزامهما ذلك، وله ردُّه. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ (٥)، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ (٦).

* قوله: (لزمه تنفيذُه)؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.

* وقوله فيما يأتي: (فله إلزامُهما (٧) ذلك، وله ردُّه)؛. . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 138 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.