لم يَلزمْهُ نقضُه، ليُنَفِّذَه: لزمَهُ تنفيذُه (١)، وإن لم يَرهُ (٢).
وكذا إن كان نفسُ الحكم مختلَفًا فيه (٣)؛ كحكمه بعلمِه، وتزويجِهِ يتيمةً (٤).
وإن رَفَع إليه خَصمانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه فقط، وأقَرَّا: "بأنَّ نافذَ الحكمِ حَكمَ بصحتِه"، فله إلزامهما ذلك، وله ردُّه. . . . . .
ــ
* قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ (٥)، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ (٦).
* قوله: (لزمه تنفيذُه)؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.
* وقوله فيما يأتي: (فله إلزامُهما (٧) ذلك، وله ردُّه)؛. . . . . .