لا فيما ثبت عندَه: ليَحكمَ به (١). ولا إذا سَمع البينةَ، وجَعَل تعديلَها إلى الآخَر، وإلا في مسافةِ قصرٍ فأكثرَ (٢).
وله أن يكتُبَ إلى مُعَيَّنٍ، وإلى مَنْ يَصِلُ إليه: من قُضاةِ المسلمين (٣).
ويُشترطُ لقبوله: أن يُقرأ على عدلَيْن، ويعتبَرُ ضبطُهما لمعناهُ، وما يَتعلقُ به الحكمُ فقط. ثم يقولُ: "هذا كتابي إلى فلانِ بنِ فلانٍ"، ويَدفعُه إليهما (٤).
فإذا وصَلا، دفَعَاهُ إلى المكتوبِ إليه. . . . . .
ــ
* قوله: (لا فيما ثبتَ عندَه ليحكمَ به)؛ (أي: إلا في مسافة قصر) حاشية (٥).
* قوله: (فإذا وصلا (٦)، دفعاه (٧) إلى المكتوبِ إليه) هذا ظاهرٌ فيما إذا كان
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 145 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3595)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.