Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 146

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٣ - باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

وقالا: "نشَهدُ أنه كتابُ فلانٍ إليك، كتبه بعَمَلِهِ" (١). والاحتياطُ: ختمُه بعد أن يُقرأ عليهما، ولا يشترط، ولا قولهما (٢): "وقُرئ علينا (٣). وأُشْهِدْنا عليه" (٤).

ولا قولُ كاتبٍ: "أُشهدا عَلَيَّ" (٥). وإنْ أشهدَهما عليه مدروجًا (٦) مختومًا، لم يصحَّ (٧).

ــ

المكتوبُ إليه مُعَيَّنًا.

* قوله: (مدروجًا) هو من "أدرج"، وقياسه: مُدْرَجٌ كما نبه عليه الحجاويُّ في حاشيته، ولعله قصدَ المشاكلَة؛ كما أجابوا به عن قول الشاعر:

فَتَّاكُ أَخْبِيَةٍ وَلَّاجُ أَبْوِبَةِ (٨)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 146 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.