Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 148

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٣ - باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي

فإن لم تثبُت مشاركتُه له في صفتِه: أخَذَه مُدَّعِيهِ بكفيلٍ مختومًا عنُقُه، فيأتِي به القاضيَ الكاتبَ؛ لتَشهدَ البينةُ على عينه، ويقضيَ له به. ويكتُبُ له كتابًا: ليَبْرأ كفيلُه (١).

وإن لم يثبُت ما ادَّعاه، فكمغصوبٍ (٢).

ولا يَحكم على مشهودٍ عليه بالصفةِ، حتى يُسمَّى، أو تَشهدَ على عينِه (٣).

وإذا وصَل الكتابُ. . . . . .

ــ

حيث قال: "وكذا لو تعذَّرَتْ (٤) رؤيةُ مشهودٍ عليه، أو له، أو به"، فليحرر (٥).

* قوله: (فكمغصوبٍ)؛ أي: فهو في يده كمغصوب؛ لوضع (٦) يده عليه.

* قوله: (ولا يَحكُم على مشهود عليه بالصفة)؛ (بأن قالا (٧): نشهد (٨) على

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 148 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.