فإن لم تثبُت مشاركتُه له في صفتِه: أخَذَه مُدَّعِيهِ بكفيلٍ مختومًا عنُقُه، فيأتِي به القاضيَ الكاتبَ؛ لتَشهدَ البينةُ على عينه، ويقضيَ له به. ويكتُبُ له كتابًا: ليَبْرأ كفيلُه (١).
وإن لم يثبُت ما ادَّعاه، فكمغصوبٍ (٢).
ولا يَحكم على مشهودٍ عليه بالصفةِ، حتى يُسمَّى، أو تَشهدَ على عينِه (٣).
وإذا وصَل الكتابُ. . . . . .
ــ
حيث قال: "وكذا لو تعذَّرَتْ (٤) رؤيةُ مشهودٍ عليه، أو له، أو به"، فليحرر (٥).
* قوله: (فكمغصوبٍ)؛ أي: فهو في يده كمغصوب؛ لوضع (٦) يده عليه.
* قوله: (ولا يَحكُم على مشهود عليه بالصفة)؛ (بأن قالا (٧): نشهد (٨) على