Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 163

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة

جاز (١). وإن كانَ بذرًا، أو سُنبُلًا مشتدَّ الحَبِّ: فلا (٢).

وإن كان بينَهما نَهرٌ، أو قناةٌ، أو عينُ ماءٍ؛ فالنفقةُ لحاجةٍ بقدرِ حَقَّيْهما: والماءُ على ما شَرَطا عندَ الاستخراجِ (٣).

ولهما قِسمتُه بمُهايَأَةٍ بزمن. . . . . .

ــ

وإلا، فكالحَبِّ المشتدِّ) شرح (٤).

* قوله: (وإن كان بذرًا، أو سنبلًا مشتدَّ الحَبِّ، فلا)؛ لأنه حبٌّ بحبٍّ مع الجهل [بالتساوي] (٥)، وهو كالعلم بالتفاضل، وذلك رِبًا (٦).

* قوله: (على ما شرطا)؛ أي: إن كان موافقًا لقدر الملك والنفقة؛ [ليوافق (٧) ما تقدم. ولذلك قال شيخنا في شرحه: (وإن كان الملك والنفقة] (٨) بينهما نصفين،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 163 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.