Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 162

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة

ونفقةُ الحيوانِ -مدةَ كلِّ واحدٍ- عليه (١).

ومَن بَيْنَهما مزروعةٌ، فطلَبَ أحدُهما قسمتَها دونَ زرعٍ: قُسِمتْ كخاليَةٍ (٢).

ومعَه، أو الزرعِ: لم يُجْبَرْ ممتنعٌ (٣).

فإنْ تراضَيا على أحدِهما -والزرعُ: قَصِيلٌ، أو قطنٌ-. . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (ونفقةُ الحيوانِ)؛ أي: إذا تهايأه الشريكان (٥).

* قوله: (مدةَ كلِّ واحدٍ)؛ أي: مدة نوبةِ كلِّ واحد (٦).

* قوله: (عليه)؛ أي: على صاحب النوبة من المهايأة (٧)، ومقتضاه: سواء غلت، أو رخُصت. ولو استوفى أحدُهما نوبته، ثم تَلِفَت المنافعُ في مدة الآخَر قبلَ تمكُّنه من القبض، فأفتى الشيخ تقيُّ الدين بأنه يرجع على الأول ببدلِ حصته من تلك المدة، ما لم يكن رضي بمنفعة الزمن المتأخر على أي حال كان (٨).

* قوله: (أو قُطْنٌ) المراد: (بشرط ألا يصل إلى حال يكون فيها موزونًا،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 162 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.