Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 165

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة
  3. ١ - فصل

إذا أمكنَ قَسْمُها بالتعديل، بألا يُجعل شيءٌ معها (١).

ومن دعا شريكَه في بستانٍ إلى قَسْمِ شجرِه فقط: لم يُجبَرْ، وإلى قَسمِ أرضِه: أُجبِرَ، ودخل الشجرُ تبعًا (٢).

ومن بَيْنَهما أرضٌ: في بعضِها نخلٌ، وفي بعضٍ شجرٌ غيرُه، أو يَشربُ سَيْحًا، وبعضها بَعْلًا، قُدِّمَ مَنْ يطلب قسمةَ كلِّ عينٍ على حِدَةٍ: إن أمكنتْ تسويةٌ (٣) في جيِّدِه ورديئِهِ (٤).

وإلَّا، قُسمتْ أعيانًا بالقيمةِ: إن أمكن التعديلُ. وإلا، فأبَى أحدُهما: لم يُجبَرْ (٥).

وهذا النوعُ: إفرازٌ (٦)، فيَصحُّ قَسْمُ لحمِ هَدْيٍ وأَضاحِي. . . . . .

ــ

* قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) (٧)؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ (٨)، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 165 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.