إذا أمكنَ قَسْمُها بالتعديل، بألا يُجعل شيءٌ معها (١).
ومن دعا شريكَه في بستانٍ إلى قَسْمِ شجرِه فقط: لم يُجبَرْ، وإلى قَسمِ أرضِه: أُجبِرَ، ودخل الشجرُ تبعًا (٢).
ومن بَيْنَهما أرضٌ: في بعضِها نخلٌ، وفي بعضٍ شجرٌ غيرُه، أو يَشربُ سَيْحًا، وبعضها بَعْلًا، قُدِّمَ مَنْ يطلب قسمةَ كلِّ عينٍ على حِدَةٍ: إن أمكنتْ تسويةٌ (٣) في جيِّدِه ورديئِهِ (٤).
وإلَّا، قُسمتْ أعيانًا بالقيمةِ: إن أمكن التعديلُ. وإلا، فأبَى أحدُهما: لم يُجبَرْ (٥).
وهذا النوعُ: إفرازٌ (٦)، فيَصحُّ قَسْمُ لحمِ هَدْيٍ وأَضاحِي. . . . . .
ــ
* قوله: (وهدا النوع إفرازٌ) (٧)؛ أي: مَحْضٌ، وإلا، فقد حقق المجدُ أن الأولى مركبة من بيع وإفراز، لا بيعٍ محضٍ (٨)، ويؤخذ ذلك -أيضًا- من تعريف