Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 166

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة
  3. ١ - فصل

-لا رَطبٍ من شيءٍ بيابِسِه- وثمرٍ يُخْرَصُ خَرْصًا، وما يكالُ وَزنًا، وعكسِه -وإِن لم يُقبَض بالمجلس (١) - ومرهونٍ (٢)، وموقوفٍ -ولو على جهة (٣) - بلا رَدٍّ، وما بعضُه وقفٌ: بلا ردٍّ من رَبِّ الطِّلق.

وتصحُّ: إن تراضَيا بردٍّ من أهلِ الوقفِ. . . . . .

ــ

المصنف لمطلق القسمة (٤)، فتدبر.

* قوله: (الطِّلْق) -بكسر الطاء-، سمي طِلْقًا؛ لأن ربه يتصرف فيه بما شاء (٥).

* قوله: (ويصحُّ إن تراضَيا بردٍّ من أهل الوقف)، وهل يكون ما أخذ زائدًا على قدر الوقف وقفًا مثلَه، أو لا يكون كذلك إلا إذا كان المردودُ [من] (٦) مالِ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 166 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.