Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 167

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة
  3. ١ - فصل

ولا يحنث بها مَنْ حلفَ: "لا يبيعُ" (١)، ومتى ظهر فيها غبنٌ فاحشٌ: بطلت (٢). ولا شُفْعَة في نوعَيْها (٣)، ويُفسخان بعيبٍ (٤).

ويصح أن يتقاسما بأنفسِهِما، وأن يَنْصِبا قاسِمًا، وأن يسألا حاكمًا نَصْبَهُ، ويُشترط إسلامُه، وعدالتُه، ومعرفتُه بها. . . . . .

ــ

الوقف أو من غيره، لكن بنية الوقف؟ فليحرر.

* قوله: (ولا يحنثُ بها)؛ أي: بالقسمةِ بنوعيها (٥)، وإن كان أحدُ قسميها في معنى البيع (٦)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، وهي لا تسمى بيعًا عرفًا، وإن كانت في معناه، وكلام المصنف يقتضي أن يحنث بالقسم الأول (٧)، وكذا الشارح (٨)؛ حيث فسر الضميرَ بـ: قسمة الإجبار، فتدبر.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 167 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.