Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 168

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة
  3. ١ - فصل

ويكفي واحدٌ لا مع تقويمٍ (١).

وتُباحُ أُجرتُه (٢)، وتُسمَّى: "القُسَامة" (بضم القاف) (٣)، وهي بقدرِ الأملاكِ. . . . . .

ــ

* [قوله] (٤): (لا مع تقويم) (٥)؛ (أي: لا يكفي فيه واحدٌ؛ لأنه شهادةٌ لا بالقيمة، فلا يكفي فيه أقلُّ (٦) من اثنين كباقي الشهادات) شرح (٧).

* قوله: (وتُباح أُجرتُه) انظر هذا مع قولهم في الإجارة على عمل: إنه يشترط ألا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة -يعني: أن يكون مسلمًا (٨) -، مع أنهم قد شرطوا هنا الإسلامَ والعدالةَ، وقول الشارح في تعليل الإباحة: (لأنها عوضٌ عن عمل لا يختص فاعلُه أن يكون من أهل القربة) (٩) فيه نظر ظاهرٌ لا يحتاج في بيانه (١٠) إلى أكثر من قوله في المتن: "ويُشترط إسلامُه وعدالتُه. . . إلخ"؛ فإن

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 168 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.