ولو شرَط خلافَه (١). . . . . .
ــ
اشتراط (٢) الإسلام دليلُ التناقض، فتدبَّر. ويمكن حملُ الأجرة في كلام المصنف على الجُعْل، فليحرر (٣).
وفي شرح المصنف جوابٌ آخرُ (٤)، والظاهر: أنه لا ينهض، فتدبر.
والذي أجاب به المصنف في شرحه: (أن اشتراط الإسلام في قاسمٍ نصبه حاكمٌ من حيث نيابتُه عن الحاكم (٥)، لا من حيثُ كونُه قاسمًا) (٦). انتهى. وفيه ما فيه.
* قوله: (ولو شَرَطَ خلافَه)؛ خلافًا لما في الإقناع؛ حيث قال: (ما لم يكن شرط) (٧) (٨).