ولا ينفردُ بعضٌ باستئجارٍ (١)، وكقاسمٍ حافظٌ ونحوُه (٢).
ومتى لم يثبُتْ عندَ حاكمٍ أنه لهم: قَسَمَه، وذَكَر في كتابِ القِسمةِ: أنها بمجرَّد دَعواهم مِلكَه (٣).
* * *
ــ
* قوله: (ولا ينفرد بعضٌ باستئجارٍ)؛ أي: استئجارِ قاسِمٍ (٤).
* قوله: (قَسَمَه)؛ أي: قسم الحاكمُ المشتركُ عليهما بإقرارهما وتراضيهما؛ لأن اليدَ دليلُ (٥) الملك، ولا منازعَ لهم في الظاهر (٦).
* قوله: (وذكر في كتاب القسمة: أنها بمجرد دعواهم ملكَه)؛ يعني: ولا يحكم بالإجبار في هذه الحالة (٧)؛ (لأنه يعتبر لحكمه بالإجبار ثلاثة شروط: