Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 173

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة
  3. ٣ - فصل

وتَلزمُ بخروجِ قُرعةٍ، ولو فيما فيه رَدٌّ أو ضررٌ (١).

وإن خَيَّرَ أحدُهما الآخَرَ: فبرضاهما، وتفرُّقِهما (٢)

* * *

٣ - فصل

ومن ادَّعَى غلطًا فيما تقاسمَاهُ بأنفُسِهِما. . . . . .

ــ

أقلِّها يجمعها كلَّها، فكان الأنسبُ أن يقول: جزيء (٣) مقسوم من مخرجِ يعمُّ (٤) جميعَ الأجزاء، وهو (٥) هنا ستة، فتدبَّرْ.

* قوله: (وتلزم. . . إلخ) هذا ينافي ما سبق في الخيار من أن خيار المجلس يثبت في هبة، وقسمة، وصلحٍ بمعناه (٦)، فينبغي أن يُحمل ما هناك على ما إذا لم يكن فيها قرعةٌ، ويدل عليه أيضًا قوله: "وإن خير أحدُهما الآخرَ، فبرضاهما، وتفرقهما" (٧)، فتأمل، وتمهل.

فصلٌ (٨)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 173 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.