Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 174

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٤ - باب القسمة
  3. ٣ - فصل

وأَشْهدا على رضاهما به: لم يُلتفتْ إليه (١).

ويُقبَلُ ببينةٍ فيما قسمَةُ قاسمُ حاكمٍ، وإلَّا: حلَف منكِرٌ (٢). وكذا: قاسمٌ نَصَباهُ (٣).

وإن استُحِقَّ بعدَها معيَّنٌ من حِصَّتَيْهما على السَّواء: لم تبطل فيما بقي (٤)، إلا أن يكونَ ضررُ المستَحقِّ في نصيبِ أحدِهما أكثرَ؛ كسدِّ طريقِه. . . . . .

ــ

* قوله: (لم يُلتفَتْ إليه)؛ أي: إلى ما ادعاه من الغلط.

* قوله: (ويُقبَل ببينةٍ)؛ أي: ما ادَّعاه من الغلط.

* قوله: (المستحَقِّ) بصيغة اسمِ المفعول؛ كما يعلم ذلك من تقدير الشارح الموصوف بقوله: (المعين) (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 174 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.