Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 184

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٥ - باب الدعاوى والبينات
  3. ١ - فصل

وربُّ بابٍ بوسطِه في الدَّرْب (١)

* * *

١ - فصل

٢ - الثاني: أن تكونَ بيدِ أحدهما. فهي له، ويَحِلف: إن لم تكن بيِّنةٌ (٢)

وإن سأل المدَّعَى عليه الحاكمَ كتابةَ مَحْضَرٍ بما جرى. . . . . .

ــ

فصلٌ (٣)

* قوله: (إن لم تكنْ بينةٌ)؛ أي: لمن ليستِ العينُ بيدِه (٤)، فلا يُشكل -على ما سيأتي (٥) من أنه لا تُسمع بينةُ داخلٍ إلا بعدَ سماعِ بينةِ خارجٍ (٦) -، وإن كان ضعيفًا على ما صرَّح به في الإنصاف (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 184 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.