Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 185

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٥ - باب الدعاوى والبينات
  3. ٢ - فصل

أجابَهُ، وذكر فيه: "أنه بَقِي العينَ بيدِه؛ لأنه لم يثبُت ما يَرفعُها" (١).

ولا يثبُتُ مِلكٌ بذلك كما يثبُت ببينةِ. فلا شُفعةَ له بمجرَّد اليدِ (٢)

* * *

٢ - فصل

٣ - الثالثُ: أن تكونَ بيدَيْهما (٣)، كطفلٍ: كلٌّ ممسِكٌ لبعضِه. فيَحْلِفُ كلٌّ -كما مَرَّ فيما يَتَنَصَّفُ-، وتَنَاصَفاهُ (٤). إلا أن يدَّعي أحدهما نصفًا فأقلَّ، والآخرُ الجميعَ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا يثبتُ مِلْكٌ بذلك)؛ أي: بوضع اليدِ بمجرده (٥).

فصلٌ (٦)

* قوله: (ويتناصفاه) (٧) عطفٌ على: "يكونَ" (٨) المنصوب بـ "أن"، وفي نسخة شيخنا المنقولة من خط المصنف: "وتناصفاه" -ماضيًا-، وهي موافقة لما

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 185 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.