وعكسُه: الثوبُ والخابِيَةُ (١).
وإن تنازَع مُكْرٍ ومُكْرٍ في رَفٍّ مقلوعٍ، أو مِصْراعٍ له شكلٌ منصوبٌ في الدار: فلربِّها. وإلا: فبَيْنَهما (٢).
وما جرتْ عادةٌ به، ولو [لم] (٣) يدخُل في بيع: فلربِّها، وإلا: فلمُكْتَرٍ (٤).
وإن تنارع زوجانِ، أو ورثَتُهما، أو أحدُهما وورثةُ الآخَرِ -ولو مع رِقِّ أحدِهما- في قُماشِ البيت. . . . . .
ــ
* [قوله] (٥): (في رَفٍّ (٦) مقلوعٍ)؛ أي: له شكل منصوب (٧)، فحذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه، فهو من قبيل الاحتباك [فتدبر] (٨).
* قوله: (في قماش البيت) المراد به: المتاعُ، فيشمل الآنية، أو يُحمل