Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 187

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٥ - باب الدعاوى والبينات
  3. ٢ - فصل

وعكسُه: الثوبُ والخابِيَةُ (١).

وإن تنازَع مُكْرٍ ومُكْرٍ في رَفٍّ مقلوعٍ، أو مِصْراعٍ له شكلٌ منصوبٌ في الدار: فلربِّها. وإلا: فبَيْنَهما (٢).

وما جرتْ عادةٌ به، ولو [لم] (٣) يدخُل في بيع: فلربِّها، وإلا: فلمُكْتَرٍ (٤).

وإن تنارع زوجانِ، أو ورثَتُهما، أو أحدُهما وورثةُ الآخَرِ -ولو مع رِقِّ أحدِهما- في قُماشِ البيت. . . . . .

ــ

* [قوله] (٥): (في رَفٍّ (٦) مقلوعٍ)؛ أي: له شكل منصوب (٧)، فحذف من الأول؛ لدلالة الثاني عليه، فهو من قبيل الاحتباك [فتدبر] (٨).

* قوله: (في قماش البيت) المراد به: المتاعُ، فيشمل الآنية، أو يُحمل

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 187 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.