Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 193

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٥ - باب الدعاوى والبينات
  3. ٢ - فصل

ومتى أُرِّخَتَا: -والعينُ بيدَيْهما- في شهادةٍ بمِلكٍ أو يدٍ (١)، أو إحداهما فقط: فهُما سواءٌ (٢)، إلا أن تشهدَ المتأخرةُ بانتقالِه عنه.

ولا تُقدَّمُ احداهما بزيادةِ نِتَاج، أو سببِ مِلكٍ (٣) أو اشتهارِ عدالةٍ، أو كثرةِ عَددٍ. ولا رجُلانِ على رجلٍ وامرأتَيْن (٤)، أو ويمينٍ (٥).

ومتى ادَّعَى أحدُهما: "أنه اشتراها من زيدٍ وهي مِلكُه"، والآخرُ: "أنه اشتراها من عَمرٍو وهي ملكُه"، وأقاما بذلك بيِّنتَيْن: تعارضَتا (٦).

وإن شهدتْ إحداهما بالمِلكِ. . . . . .

ــ

* قوله: (بزيادة [نتاج]) (٧)؛ أي: بزيادة ذكرِ نتاجٍ (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 193 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.