Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 196

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٥ - باب الدعاوى والبينات
  3. ٣ - فصل

على المُقِرِّ (١).

وإن قال: "هي لأحدِهما، وأَجهَلُه"، فصدَّقاهُ: لم يَحِلف: وإلا: حلَف يمينًا واحدةً، ويُقرَعُ بينهما، فمن قَرَع: حلَف، وأخذها، ثم إن بَيَّنَهُ: قُبِلَ (٢). ولهما القُرعةُ بعد تحلِيفه الواجبِ وقَبْلَه. . . . . .

ــ

حكاه كلٌّ من صاحبي الفروع (٣) والإنصاف (٤) عنه، وأَقَرَّاه (٥).

وبخطه: الأَوْلى: بدلُها؛ ليشمل المثلَ والقيمةَ على سياق ما قبله.

* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل (٦).

* قوله: (ثم إن بَيَّنَه) ظاهرُه: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكمِ الحاكم ليس لآخرَ نقضُها (٧)، فالأولى ما بحثه بعضُهم من أن المراد: قبل قرعة (٨)، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو عُلِمَ أنها للآخر، فقد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 196 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.