على المُقِرِّ (١).
وإن قال: "هي لأحدِهما، وأَجهَلُه"، فصدَّقاهُ: لم يَحِلف: وإلا: حلَف يمينًا واحدةً، ويُقرَعُ بينهما، فمن قَرَع: حلَف، وأخذها، ثم إن بَيَّنَهُ: قُبِلَ (٢). ولهما القُرعةُ بعد تحلِيفه الواجبِ وقَبْلَه. . . . . .
ــ
حكاه كلٌّ من صاحبي الفروع (٣) والإنصاف (٤) عنه، وأَقَرَّاه (٥).
وبخطه: الأَوْلى: بدلُها؛ ليشمل المثلَ والقيمةَ على سياق ما قبله.
* قوله: (وإلا)؛ أي: وإن لم يصدقاه في دعوى الجهل (٦).
* قوله: (ثم إن بَيَّنَه) ظاهرُه: ولو بعد القرعة، مع أنه تقدم أن القرعة بمنزلة حكمِ الحاكم ليس لآخرَ نقضُها (٧)، فالأولى ما بحثه بعضُهم من أن المراد: قبل قرعة (٨)، وهو متجه، ويؤيده ما يأتي في قول المصنف: "فلو عُلِمَ أنها للآخر، فقد