فإن نَكَل: قُدِّمتْ القرعةُ (١).
ويَحلفُ للمَقْروعِ: إن كذَّبه، فإن نَكَل: أُخِذ منه بدَلُها (٢).
وإن أنكرهما -ولم يُنازِع- أُقرِع (٣). فلو عُلم أنها للآخر: فقد مَضى الحكمُ (٤).
وإن كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها (٥).
وإن كان لكلٍّ بينةٌ: تعارضَتا، سواءٌ أقَرَّ لهما، أو لأحدِهما لا بعيْنه، أو ليست بيدِ أحدٍ (٦).
ــ
مضى الحكم"، فليحرر.
* قوله: (فإن نَكَلَ، قُدِّمت) لعل المراد: تعينتْ (٧).