Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 239

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب ستر العورة

وأمةٍ، وأمِّ ولدٍ، ومبعَّضةٍ، وحرةٍ مميزةٍ، ومراهقةٍ: ما بين سرة وركبة، وابن سبعٍ إلى عشرٍ: الفرجان، والحرة البالغةُ كلُها عورةٌ في الصلاة إلا وجهها.

وسُنَّ (١) صلاةُ رجل في ثوبين، ويكفي سترُ عورته في نفل، وشُرط في فرضٍ: سترُ جميعِ (٢) أحد عاتقيه بلباسٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (وأمة وأم ولد، ومُبعَّضة) ظاهر صنيعه أنه لا يشترط ستر أحد العاتقَين في الثلاثة، وكذا الخنثى إذا كان رقيقًا، وهو كذلك، وأما الخنثى الحر فأمره ظاهر؛ لأنه إن كان أنثى فكله عورة إلا الوجه، وإن كان ذكرًا عُومل معاملة الرجال في وجوب ستر أحد (٣) العاتقَين.

* قوله: (إلى عشر) فالعشر غير داخلة، وإلا لعارض ما قبله.

* قوله: (وشرط في فرض. . . إلخ) انظر هل المراد ما يشمل النذر، والفرض الكفائي؟ أو المراد خصوص فرض العين الواجب بأصل الشرع؟ استظهر شيخنا في شرحه (٤) دخول فرض الكفاية، والظاهر أن مثله -بل أولى- النذر (٥).

* وقوله: (أحد عاتقَيه)؛ أيْ: الرجل، ومثله الخنثى.

وبخطه: ولعل اليمين أولى بذلك.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 239 (SanadKitab #16772, hlm. urut 365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.