Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 240

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٣ - باب ستر العورة

ولو وصفَ البشرة، وتُسنُّ صلاة حرةٍ في درعٍ (١)، وخمارٍ، ومِلْحَفة (٢)، وتُكره في نقابٍ، وبرقع، ويُجزِئُ سترُ عورتِها.

وإذا انكشفَ -لا عمدًا في صلاة من عورةٍ- يسيرٌ: لا يفحُشُ عرفًا في النظرِ، ولو طويلًا، أو كثيرٌ في قصير: لم تبطل.

ومن صلى في غَصْبٍ ولو بعضَه ثوبًا، أو بقعةً، أو ذهبٍ، أو فضةٍ، أو حريرٍ أو غالبُه. . . . . .

ــ

* قوله: (وذا انكشف. . . إلى آخره) الأقسام ثمانية، تبطل في خمسة منها، وتصحُّ في ثلاثة، كما يؤخذ من كلامه.

* قوله: (ومن صلَّى في غصب) هو أو ثمنه المعيَّن، أو الذي نوى الانتقاد منه غصب، على ما يأتي في الغصب (٣).

* قوله: (ثوبًا) ولو كان عليه غيره، قاله في الإقناع (٤)، ومقتضى كلامهم ولو لم يَلِ العورة؛ لأن بعضه يتبع بعضًا في البيع، صرح به شيخنا في شرحه (٥).

* قوله: (أو ذهب) الذهب له أسماء، جمعها ابن مالك (٦) في قوله:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 240 (SanadKitab #16772, hlm. urut 366)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.