لم يلتفت إلى قوله (١).
ومن ادَّعى دارًا، وآخرُ نصفَها، فإن كانت بأيديهما -وأقاما بيِّنَتيْن- فهي لمدَّعِي الكلِّ (٢).
ــ
والمغني: عدم الصحة (٣)، وهو الذي مشى عليه المصنف في اللقيط، وعبارته: "وإن أقرَّ به -أي: الرقِّ- لقيطٌ بالغ، لم يُقبل". انتهى (٤).
قالوا: ولو صدَّقه مُقَرٌّ له؛ لأنه يُبطل حقَّ اللَّه من الحرية.
* [قوله] (٥): (فهي لمدعي الكلِّ)، لأن (٦) بينتَهُ بينةُ خارجٍ (٧) بالنسبة للنصفِ (٨) المتنازَعِ فيه (٩).