ومن بيده عبدٌ ادَّعَى: أنه اشتراه من زيدٍ، وادَّعَى العبدُ: "أن زيدًا أعتَقَه" (١)، أو ادَّعَى شخصٌ: "أن زيدًا باعه -أو وهبَه- له"، وادَّعَى آخرُ مثلَه -وأقام كلٌّ بينةً-، صَحَّحْنا أسبَقَ التصرُّفَيْن: إن عُلِم التاريخُ، وإلا: تساقطَتا (٢). وكذا: إن كان العبدُ بيدِ نفسِه (٣).
ولو ادَّعيَا زوجيَّةَ امرأةٍ. . . . . .
ــ
ما تقدم فيمن ادعى عينًا بيده، فقال: ليس لي، ولا أعلم لمن هي، من أنها تسلَّم لمدعٍ: أنَّ النصفَ هنا يسلَّم للمدعي؛ إذْ لا فرقَ (٤) بين دعوى الكلِّ ودعوى البعضِ). انتهى (٥).
فصلٌ (٦)
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 202 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3652)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.