Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 203

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٥ - باب الدعاوى والبينات
  3. ٤ - فصل

وأقامَ كلٌّ البينةَ -ولو كانت بيدِ أحدِهما-، سقطَتا (١).

ولو أقام كلٌّ: ممن العينُ بيدَيْهما بينةً بشرائها من زيدٍ، وهي مِلكُه، بكذا -واتَّحدَ تاريخهما-، تحالَفا، وتناصَفاها. ولكلٍّ: أن يَرجعَ على زيد بنصفِ الثمن، وأن يفسَخَ ويَرجعَ بكلِّه، وأنْ يأخُدَ كلَّها مع فَسْخِ الآخَرِ (٢).

وإن سبَق تاريخُ أحدِهما: فهي له، وللثاني الثُّمنُ (٣).

وإن أطلَقتا، أو إحداهما: تعارضتَا في مِلكٍ إذًا، لا في شراءٍ، فيُقبَلُ من زيدٍ دعواها بيمينٍ لهما (٤).

ــ

* قوله: (سقطتا)، ولا يقبل إقرارُها لأحدهما، لأنها متهمةٌ (٥).

* قوله: (تحالفا، وتناصفاها)؛ لأن بينةَ كلٍّ منهما داخلةٌ في أحد النصفين، خارجة في النصف الآخر، فكانت العينُ بينهما نصفين (٦).

* قوله: (فيقبل من زيد دعواها)؛ أي: لنفسه (٧).

* وقوله: (لهما) متعلق بـ "يمين"؛ أي يمين يحلفها لهما، ولا يحتاج إلى

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 203 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.