Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 218

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٦ - باب في تعارض البينتين
  3. ١ - فصل

وقال العَتِيقُ: "بل بشوالٍ": صُدِّق العتيقُ (١).

وتُقدَّم بينةُ الحرِّ، مع التعارُضِ (٢).

وإن شَهد اثنانِ على اثنَيْن بقتلٍ، فشَهِدا على الأَوَّلَيْنِ به، فصدَّق الوليُّ الأَوَّلَيْنِ فقط: حُكِم بهما. وإلا: فلا شيءَ (٣).

ــ

* [قوله] (٤): (صدق العتيقُ)؛ لأن الأصل بقاءُ حياة الأب إلى شوالٍ (٥) (٦)، ولعل المراد: بيمينه.

* قوله: (حكم بهما)؛ (أي: بالشاهدين الأَوَّلين؛ لرجحانهما (٧) بتصديق المشهودِ له) شرح (٨).

* قوله: (وإلا، فلا شيء)؛ أي: وإن لم يصدق الأولين فقط؛ بأن صدق الكلَّ، أو الآخرينِ (٩)، أو كذَّبَ الكلَّ، أو الأولين فقط، فلا قتلَ، ولا ديةَ (١٠)،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 218 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.