وإن شَهدتْ بتلفِ ثوبٍ، وقالت: "قيمتُه عشرونَ"، وأخرى: ". . . ثلاثونَ": ثبتَ الأقلُّ (١).
وكذا: لو كان بكلِّ قيمةٍ شاهدٌ (٢).
والقائمةُ: كعينٍ ليتيم يُريد الوصيُّ بيعَها، أو إجارتَها -إن اختَلفا في قيمتها، أو أجْرِ مثلِها-: أخِذ بمن يصدِّقُها الحِسُّ؛ فإن احتَمَلْ: أُخِذ ببينةِ الأكثرِ (٣). . . . . .
ــ
وتعليله في الشرح (٤).
* قوله: (والقائمةُ)؛ أي: والعينُ القائمةُ (٥).