Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 221

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٦ - باب في تعارض البينتين
  3. ١ - فصل

ويحرم أخذُ أجرةٍ (١) وجُعْل عليها -ولو لم تتعيَّن عليه- (٢).

لكنْ: إن عجَز عن المشي، أو تأذَّى به، فله أخدُ أجرةِ موكوبٍ (٣).

ولِمَنْ عندَهُ شهادةٌ بحدٍّ للَّه تعالى: إقامتُها، وتَرْكُها (٤). وللحاكم أن يُعرِّضَ لهم بالتوقُّف عنها؛ كتعريضِه لُمِقرٍّ؛ ليَرجِعَ (٥). وتُقبَلُ بحدٍّ قديمٍ (٦).

ــ

* قوله: (ويحرم أخذ أجرةٍ وَجُعْل عليها -ولو لم يتعينْ عليه-) انظر: ما الفرقُ بينه وبين المؤذِّن، وما ذكروه أيضًا في القاضي إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل؛ من أنه يجوزُ له الأخذُ، ويجوز لهم الدفعُ، فليحرر (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 221 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.