ومن قال: "احضُرَا لتَسمَعا قذفَ زيدٍ لي"، لزمهما (١).
ومن عندَهُ شهادةٌ لآدميٍّ يعلمُها، لم يُقِمْها حتى يسألَه، وإلا: استُحِبَّ إعلامُه قبل إقامتِها (٢).
ويحرُم كَتْمُها: فيُقيمُها بطلبِه، ولو لم يَطلُبْها حاكمٌ. . . . . .
ــ
وكذا على تعليم القرآن، والفقه، والإفتاء، على تفصيلٍ (٣) في الأخير كما تقدم (٤).
* قوله: (وإلا استحب)؛ أي: وإن لم يعلمها؛ أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة (٥) [كان] (٦) تحمَّلَها (٧).