٢ - فصل
ومن شهِدَ بعقدٍ: اعتُبر ذِكرُ شروطِه.
١ - فيُعتَبر في "نكاحٍ": أنه تزوَّجها برضاها، إن لم تكن مُجْبَرةً. وبقيةُ الشروط (١).
٢ - وفي: "رَضاعٍ": عددُ الرَّضَعاتِ، وأنه شرِب من ثَدْيها، أو من لبنٍ حُلب منه (٢).
٣ - وفي "قتلٍ": ذِكرُ القاتلِ، وأنه ضربَه بسيفٍ، أو جرَحه فقتَله، أو مات من ذلك.
ــ
ولا يشهد بالملك (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله: ([أو] (٥) أنه شرب من ثديها)، وأن الشربَ كان في الحولَيْنِ (٦).
* قوله: (أو مات من ذلك) عطفٌ على مدخول الفاء، فهو لَفٌّ ونشرٌ في