Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 230

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٦ - باب في تعارض البينتين
  3. ٢ - فصل

". . . وَلَدَتْه في مِلكِه (١) ".

وإن شَهدا: "أن هذا الغَزلَ من قطنِه، أو الدَّقيقَ من حِنطتِه، أو الطيرَ من بَيْضتِه": حُكم له به (٢).

لا إن شَهدا: "أن هذه البَيضةَ من طَيْرِه (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (حكم له به)؛ (لأنه لا يتصور أن يكون الغزل، أو الدقيق، أو الطيرُ من قطنه (٤)، أو حنطته، أو بيضته قبل ملكه للقطنِ (٥) أو الحنطةِ أو البيضةِ، ولأن الغزلَ هو القطنُ، لكن تغيرت صفتُه، وكذا الدقيقُ والطيرُ، فكأن (٦) البينةَ قالت: هذا غزلُه ودقيقُه وطيرُه، وليس كذلك الولدُ والثمرةُ؛ لأنهما (٧) غيرُ الأم والشجرةِ) شرح (٨).

* قوله: (لا إن شهدا أن هذه البيضة من طيره)؛ لجواز أن تكون (٩) الطيرةُ

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 230 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.