Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 242

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٧ - باب شروط من تقبل شهادته

٧ - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه

وهي ستةٌ (١):

١ - أحدُها: البُلوغُ (٢). فلا تُقبَلُ من صغيرٍ -ولو في حال أهلِ العدالة-. . . . . .

ــ

بابُ شروطِ مَنْ تُقبل شهادتُه

* قوله: (ولو في حال أهل العدالة)؛ بأن كان (٣) متصفًا [بما يتصف] (٤) به المكلَّفُ العَدْلُ (٥).

وبخطه: (قوله: (ولو في حال أهل العدالة) هو (٦) أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا، عالمًا بما يشهد به، غيرَ مُتَّهَم، ذكر ذلك في المغني، وقال السامُرِّي في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 242 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.