٧ - بابُ شُروطِ مَن تُقبَلُ شهادتُه
وهي ستةٌ (١):
١ - أحدُها: البُلوغُ (٢). فلا تُقبَلُ من صغيرٍ -ولو في حال أهلِ العدالة-. . . . . .
ــ
بابُ شروطِ مَنْ تُقبل شهادتُه
* قوله: (ولو في حال أهل العدالة)؛ بأن كان (٣) متصفًا [بما يتصف] (٤) به المكلَّفُ العَدْلُ (٥).
وبخطه: (قوله: (ولو في حال أهل العدالة) هو (٦) أن يكون مسلمًا عاقلًا عدلًا، عالمًا بما يشهد به، غيرَ مُتَّهَم، ذكر ذلك في المغني، وقال السامُرِّي في المستوعب: لا يختلف المذهب في اشتراط هذه الخمسة) مطلع (٧).