وفي ثِقافٍ (١)، أو بحمَامٍ طَيَّارَةٍ (٢).
ولا لمُستَرْعيها من المزارع، أو ليَصيدَ بها حمَامَ غيرِه. وتُباحُ (٣): للأنْس بصوتِها. واستفراخِها، وحَمْلِ كتُبٍ (٤). ويُكرهُ حبسُ طيرٍ لنَغْمتِه (٥).
ولا لمن يأكُل بالسُّوق، لا يسيرًا؛ كلُقمةٍ، وتُفاحةٍ، ونحوِهما (٦).
ولا لمن يَمُدُّ رجلَيْه بمَجْمَع الناسِ، أو يَكشفُ -من بدَنِه- ما العادةُ تغطيتُه، أو يحدِّثُ بمُباضَعةِ أهلِه أو أَمَتِه، أو يُخاطِبُهما بفاحشٍ بينَ الناس، أو يدخُلُ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ، أو ينامُ بين جالسين -أو يَخرُجُ عن مستَوى الجلوسِ- بلا عذرٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس. زاد (٧) في الغُنية: أو على الطريق) (٨).