Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 254

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٧ - باب شروط من تقبل شهادته

وفي ثِقافٍ (١)، أو بحمَامٍ طَيَّارَةٍ (٢).

ولا لمُستَرْعيها من المزارع، أو ليَصيدَ بها حمَامَ غيرِه. وتُباحُ (٣): للأنْس بصوتِها. واستفراخِها، وحَمْلِ كتُبٍ (٤). ويُكرهُ حبسُ طيرٍ لنَغْمتِه (٥).

ولا لمن يأكُل بالسُّوق، لا يسيرًا؛ كلُقمةٍ، وتُفاحةٍ، ونحوِهما (٦).

ولا لمن يَمُدُّ رجلَيْه بمَجْمَع الناسِ، أو يَكشفُ -من بدَنِه- ما العادةُ تغطيتُه، أو يحدِّثُ بمُباضَعةِ أهلِه أو أَمَتِه، أو يُخاطِبُهما بفاحشٍ بينَ الناس، أو يدخُلُ الحمَّامَ بغيرِ مِئْزَرٍ، أو ينامُ بين جالسين -أو يَخرُجُ عن مستَوى الجلوسِ- بلا عذرٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (ولا لمن يأكل في السوق) قال في الإنصاف: (بحضرة الناس. زاد (٧) في الغُنية: أو على الطريق) (٨).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 254 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3704)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.