ومتى وُجد الشرطُ؛ بأن بلَغ صغيرٌ، أو عَقَل مجنونٌ، أو أسلَم كافرٌ (٢)، أو تابَ فاسقٌ: قُبِلتْ شهادتُه بمجرَّدِ ذلك (٣).
* * *
ــ
* قوله: (أو يحكي المضحكات، ونحوه).
قال في الشرح: (ومن فعل شيئًا من هذا مختفيًا به، لم يمنع من قبول شهادته؛ لأن مروءته (٤) لا تسقط به، وكذلك إن (٥) فعله مرة، أو شيئًا قليلًا، لم تُرَدَّ شهادته؛ لأن صغير [المعاصي لا يمنع] (٦) الشهادةَ إذا قَلَّ (٧)، فهنا أَوْلى، ولأن المروءة لا تختلُّ بقليل هذا ما لم يكن عادةً) (٨) (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 255 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.