Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 265

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٨ - باب موانع الشهادة

٤ - الرابع: العداوةُ لغيرِ اللَّه تعالى، سواءٌ كانت موروثةً، أو مكتسَبةً؛ كفرحِه بمَساءتِه، أو غَمِّه بفرحِه، وطلبِه له الشرَّ (١).

٥ - الخامسُ: الحرصُ على أدائها قبلَ استشهادِ من يعلم بها.

فلا يُقبَل على عدوِّه، إلا في عقدِ نكاح (٢).

فتَلغو من مقذفٍ (٣) على قادفِه، ومقطوعٍ عليه الطريقُ على قاطِعه. ومن زوج في زِنًا، بخلاف قتلٍ وغيرِه (٤)، [وكلُّ من لا تُقبل له، فإنها تُقبل عليه] (٥) (٦).

قبْلَ الدعوى أو بعدَها (٧)، إلا في عتقٍ وطلاقٍ ونحوِهما.

٦ - السادسُ: العَصَبِيَّةُ، فلا شهادةَ لمن عُرِف بها. . . . . .

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 265 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.