وبالإفراطِ في الحَمِيَّةِ (١).
٧ - السابعُ: أن تُرَدَّ لفسقِه، ثم يتوبَ، ويُعيدَها. فلا تُقبَل؛ للتُّهمَة (٢).
ولو لم يؤدِّها حتى تاب: قُبِلتْ (٣).
ولو شهد كافرًا، أو غيرَ مُكَلَّفٍ، أو أَخْرَسَ، فزالَ ذلكَ، وأعادُوها: قُبِلَتْ (٤).
لا: إن شهد لموَرِّثِه بجُرحٍ قبلَ بُرْئِه، أو لمكاتبَه (٥)، أو بعفوِ شريكِه في شُفْعَةٍ عنها، فَرُدَّتْ (٦).
ــ
* قوله: (فلا تُقبل للتهمة) (في أنه إنما تاب لتقبل شهادته، ولإزالة العار الذي لحقه بردِّها، ولأن ردَّه لفسقه حكمٌ، فلا يُرد بتوبته) (٧) شرح (٨).