Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 272

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٩ - باب أقسام المشهود به

ولو كان لجماعةٍ حَقٌّ بشاهدٍ، فأقاموهُ فمن حلَفَ: أخَذ نصيبَه، ولا يُشاركُه مَنْ لم يحلِفْ، ولا تَحلِفُ ورثةُ ناكلٍ (١).

٦ - السادسُ: داءُ دابَّةٍ ومُوضِحةٍ ونحوِهما: فيُقبَلُ قولُ طبيبٍ وبَيْطارٍ واحدٍ؛ لعدم غيرِه في معرفتِه (٢).

فإن لم يتعذَّر: فاثنانِ. وإن اختلَفا: قُدِّم قولُ مثبِتٍ (٣).

٧ - السابعُ: ما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا. . . . . .

ــ

السقوطَ حقيقةً؛ لئلا يعارضه ما يأتي في باب اليمين في الدعاوى؛ من أنها تقطع الخصومة، [و] (٤) لا تُسقط الحقَّ (٥)، فتدبَّر، ومثله في شرح الشيخ (٦) وحاشيته (٧).

* قوله: (ولو كان لجماعة حَقٌّ)؛ أي: ماليٌّ (٨)، وإنما تركه (٩)؛ اعتمادًا على فهمه مما الكلام فيه.

* قوله: (فيقبل قولُ طبيب)، أي: مسلم؛ لاعتبار شروط الشهادة فيه.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 272 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.