كعيوب النساءِ تحت الثياب، والرَّضاعِ، والاستِهْلالِ، والبَكارةِ، والثُّيُوبةِ، والحيضِ، ونحوِه (١). وكذا جِراحةٌ وغيرُها في حمَّامٍ وعُرْسٍ، ونحوِهما؛ مما لا يَحضُرُه رجالٌ (٢).
فيكفي فيه امرأةٌ عَدْلٌ (٣)، والأحوطُ: اثنتانِ (٤).
وإن شهدَ به رجلٌ، فأَوْلَى (٥)؛ لكمالِه (٦).
* * *
ــ
* قوله: (مما لا يحضره رجال)؛ أي: غالبًا -كما سبق-؛ ليوافق (٧) أولُ الكلام آخرَه؛ إذ لا يتأتى شهادةُ رجل على ما لا يحضره رجال، فلا يصح قوله بعد: "وإن شهد. . . إلخ".
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 273 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3723)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.