١ - فصل
ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (١).
وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (٢). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (٣)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (٤).
وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (٥).
ــ
فصلٌ (٦)
* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (٧).
* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه