Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 274

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ٩ - باب أقسام المشهود به
  3. ١ - فصل

١ - فصل

ومن ادَّعتْ إقرارَ زوجِها بأُخُوَّةِ رَضاعٍ، فأنكَرَ: لم يُقبَلْ فيه إلَّا رجلانٍ (١).

وإن شهدَ بقتلِ العمدِ رجلٌ وامرأتانِ: لم يثبُتْ شيءٌ (٢). وإن شهدوا بسرقةٍ: ثبتَ المالُ دونَ القَطْع (٣)، ويَغْرَمُه ناكِلٌ (٤).

وإذا ادَّعَى زوجٌ خُلعًا: قُبل فيه رجلٌ وامرأتانِ، أو ويمينُه. فيثبُتُ العِوضُ، وتَبينُ بمجرَّدِ دعواهُ (٥).

ــ

فصلٌ (٦)

* قوله: (لم يثبت شيء)؛ أي: لا قصاصٌ، ولا مالٌ (٧).

* قوله: (وإن ادَّعى زوجٌ خُلعًا، قُبل فيه رجلٌ وامرأتان. . . إلخ)؛ لأنه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 274 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.