Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 278

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١٠ - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها

١٠ - بابُ الشهادةِ على الشهادةِ، والرجوعِ عنها، وأدائِهَا

لا تُقبَلُ الشهادةُ على الشهادة، إلا بثمانيةِ شروطٍ:

١ - أحدُها: كونُها في حقٍّ: يُقبَلُ فيه كتابُ قاضٍ لقاضٍ (١).

٢ - الثاني: تَعَذُّرُ شهودِ الأصلِ: بموتٍ، أو مرضٍ (٢)، أو خوفٍ من سُلطانٍ، أو غيرِه (٣)، أو غَيْبةٍ مسافةَ قصرٍ (٤).

ــ

بابُ الشهادةِ على الشهادة، والرجوعِ عنها، وأدائِها

أي: بابُ بيانِ شروطها؛ أي: وياب بيان محلٍّ يصحُّ فيه الرجوعُ عنها؛ أي: وبابُ بيانِ الألفاظ التي تؤدَّى الشهادة بها.

* قوله: (أحدها: كونُها في حقٍّ يُقبل فيه كتابُ قاضٍ إلى قاض) لو قال:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 278 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.