٣ - الثالثُ: دوامُ تعذُّرهم إلى صدورِ الحُكم. فمتى أمكنتْ شهادتُهم قبلَه: وُقِفَ على سماعها (١).
٤ - الرابعُ: دوامُ عدالةِ أصلٍ وفرعٍ إليه. فمتى حدث قبلَه -من أحدهم- ما يَمنعُ قبولَه: وُقِفَ (٢).
٥ - الخامسُ: استرعاءُ الأصلِ الفرعَ (٣)، أو غيرَه -وهو يَسمَعُ (٤) -، فيقولُ: "اشهَدْ على شهادتي -أو اشهَدْ أني أشهَدُ-. . . . . .
ــ
"في حقٍّ لآدمي"، لكان أَخْصَرَ وأفيدَ (٥).
* قوله: (الثالث: دوام تعذرهم)؛ أي: في العذر الذي يمكن انقطاعُه، وهو هنا ما عدا الموت. فتدبَّر.
* قوله: (من أحدِهم) راعى الأفراد (٦)، ولو راعى الأنواع، لقال: من أحدهما.