أن فلانَ ابنَ فلانٍ -وقد عَرَفْته-، أشهَدَني على نفسِه، أو: شَهدْتُ عليه، أو أَقَرَّ عندي بكذا" (١).
وإلا: لم يَشْهَدْ إلَّا إن سَمِعَه يشهدُ عندَ حاكمٍ، أو يَعْزُوها إلى سببٍ؛ كبيعٍ، وقَرْضٍ، ونحوِهما (٢).
٦ - السادسُ: أن يؤدِّيَها الفرعُ بصفةِ تحمُّلِه (٣).
وتثبُت شهادةُ شاهدَيْ الأصلِ بفرعَيْن، ولو على كلٍّ أصلٍ فرعٌ (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (فلان ابن فلان) قال شيخنا العلامة أحمدُ الغنيميُّ في حاشيته على شرح الأزهرية -عندَ الكلام على حذف ألفِ ابنِ إذا وقع صفةَ لعلمٍ، ومضافًا إلى علمٍ آخرَ- ما نصه:
(قوله: إذا كان في علم: أي: أو ما هو كناية (٥) عنه؛ [نحو] (٦): فلان ابن
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 280 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3730)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.