ويثبُتُ الحقُّ بفرعٍ مع أصلٍ آخرَ (١).
ويصحُّ تحمُّلُ فرعٍ على فرعٍ، وأن يشهدَ النساءُ: في أصلٍ، وفرعٍ، وفرعِ فرعٍ (٢).
فيُقبل رجلان على رجلٍ وامرأتين (٣)، ورجلٌ وامرأتان على مثلهم، أو على رجُلين: أصلَينِ أو فرعَينِ، وامرأةٌ على امرأةٍ فيما تقبل فيه المرأةُ (٤).
ــ
فلان). [انتهى] (٥).
* قوله: (ويثبت الحقُّ بفرع مع أصلٍ آخرَ)؛ لأن الفرعَ قائم مقامَ أصله (٦)؛ بخلاف شهادة فرع مع أصله؛ لأنهما بمنزلة واحد.
* قوله: (على مثلهم) تغليبًا للذَّكَر؛ لشرفه -ولو كان أقل عددًا-.
* قوله: (فيما تُقبل فيه المرأةُ)،. . . . . .