٧ - السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ (١).
٨ - الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ (٢).
ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه (٣).
ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ (٤).
ــ
وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا (٥).
* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.
* قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (٦) على شهادته) شرح (٧)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.