Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 7, halaman 282

  1. ٣٥ - كتاب القضاء والفتيا
  2. ١٠ - باب الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها، وأدائها

٧ - السابعُ: تعيينُ فرعٍ لأصلٍ (١).

٨ - الثامنُ: ثبوتُ عدالةِ الجميعِ (٢).

ولا يجبُ على فرعٍ تعديلُ أصلٍ. وتُقبَلُ به، وبموته، ونحوِه، لا تعديلُ شاهدٍ لرفيقِه (٣).

ومن شهدَ له شاهدا فرعٍ على أصلٍ، وتعذّر الآخرُ: حلَف، واستَحَقَّ (٤).

ــ

وهو ما لا يَطَّلع عليه الرجالُ غالبًا (٥).

* قوله: (الثامن: ثبوتُ عدالةِ الجميع) انظر: هل يغني عن الشرط الثامن الشرطُ الرابع؛ لأن الدوام فرعُ الثبوت؟.

* قوله: (وتعذَّر الآخر)؛ (أي: تعذر الأصل الآخر، ومن يشهد (٦) على شهادته) شرح (٧)، فيكون المراد: وتعذر الطرف الآخر أصلًا وفرعًا.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 7، ص 282 (SanadKitab #16772, hlm. urut 3732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.